القانوني

النموذج الاسترشادي لاتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومة المملكة وحكومات الدول الأخرى

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
152

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ضمانات الشخص المنقول 1) لا يجوز توجيه الاتهام من قبل الطرف الطالب إلى الشخص المنقول، ولا القبض عليه ولا تقييد حريته الشخصية في إقليم هذا الطرف عن أي فعل أو امتناع سابق على نقله إليه، حتى ولو كان النقل برضا الشخص المنقول، كما لا يجوز إجباره على تقديم دليل في شأن أي إجراء آخر لم يشمله طلب المساعدة القانونية. 2) لا يسري حكم الفقرة السابقة إذا كان الشخص المنقول قد أتيحت له حرية وإمكانية مغادرة إقليم الطرف الطالب ولم يغادره خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه رسمًيا بأن حضوره لم يعد مطلوباً أو إذا غادر إقليم هذه الطرف ثم عاد إليه باختياره. 3) لا يجوز أن يخضع الشخص الذي يتخلف عن الحضور إلى إقليم الطرف الطالب لأي عقوبة أو إجراء إجباري في أي من الدولتين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٢/٢٨