القانوني

النموذج الاسترشادي لاتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومة المملكة وحكومات الدول الأخرى

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
152

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

البحث والضبط 1) يتم تنفيذ طلبات البحث والضبط وتسليم الأشياء إلى الطرف الطالب، بالقدر الذي تسمح به قوانين الطرف متلقي الطلب. 2) بناءً على طلب الطرف الطالب، يقوم الطرف متلقي الطلب بتزويد الطرف الطالب بالمعلومات المتصلة بإجراءات البحث والضبط التي نفذها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: هويات المتورطين، وحالة وسلامة الوثائق أو السجلات أو الأشياء التي ضبطت، واستمرار حيازتها من عدمه، وظروف الضبط. 3) يجوز للطرف متلقي الطلب أن يشترط لتنفيذ طلب تسليم الأشياء موافقة الطرف الطالب المسبقة على أي شرط يضعه لحماية مصالح طرف ثالث في الأشياء المراد تسليمها إليه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٢/٢٨