النموذج الاسترشادي لاتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومة المملكة وحكومات الدول الأخرى
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 152
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
توفير المعلومات والوثائق والسجلات والأشياء
1) يقوم الطرف متلقي الطلب بتزويد الطرف الطالب بنسخ من المعلومات والوثائق والسجلات المتاحة للعامة ذات الصلة بطلب المساعدة القانونية التي لدى جهاته أو وكالاته الحكومية.
2) يجوز للطرف متلقي الطلب تزويد الطرف الطالب بنسخ من المعلومات والوثائق والسجلات غير المتاحة للعامة، بالقدر نفسه وبالشروط نفسها التي تمكنه من توفير تلك المعلومات أو الوثائق أو السجلات في جهاته المختصة أو السلطات القضائية لديه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد