القانوني

النموذج الاسترشادي لاتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومة المملكة وحكومات الدول الأخرى

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
152

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التعاون الطوعي يجوز لأي من الطرفين -دون أن يتلقى طلباً مسبقاً- أن يبادر بإرسال معلومات ذات صلة بمسائل جنائية إلى الطرف الآخر، إذا اعتقد أن هذه المعلومات يمكن أن تساعد ذلك الطرف على القيام بالتحريات والإجراءات الجنائية أو إتمامها بنجاح، أو أنها قد تفضي إلى تقديم الطرف الآخر طلباً للمساعدة القانونية بمقتضى هذه الاتفاقية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٢/٢٨