القانوني

النموذج الاسترشادي لاتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومة المملكة وحكومات الدول الأخرى

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
152

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أحكام ختامية 1) تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ تسلّم الإشعار الثاني الذي يؤكد استكمال الطرفين الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لذلك. 2) تكون هذه الاتفاقية سارية المفعول من تاريخ دخولها حيز التنفيذ ولمدة غير محددة، ما لم يبد أحد الطرفين رغبته في إنهائها بموجب إشعار خطي يقدم إلى الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء. 3) يمكن تعديل هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين كتابيًّا، ووفقاً للإجراءات النظامية اللازمة لذلك في البلدين. 4) لا يؤثر إنهاء هذه الاتفاقية أو انتهاء العمل بها على أي من التعاملات القائمة بين الطرفين في إطار أحكامها، وذلك إلى حين الانتهاء منها. حررت هذه الاتفاقية في........... بتـاريخ / / 14هـ، الموافق / / 20م، من نسختين أصليتين، باللغات: العربية و...........والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف يكون النص الإنجليزي هو المرجح.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٢/٢٨