القانوني

النموذج الاسترشادي لاتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومة المملكة وحكومات الدول الأخرى

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
152

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

متحصلات وأدوات الجريمة 1) يتعاون الطرفان، في حدود ما تسمح به قوانينهما، على تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالآتي: ‌أ) الحجز على متحصلات الجريمة والأدوات المستخدمة لارتكابها، أو مصادرتها. ‌ب) تحصيل الغرامات الصادرة في المسائل الجنائية. ‌ج) التعويضات الصادرة في الطرف الآخر لضحايا الجريمة. 2) يؤول إلى الطرف متلقي الطلب المتحصلات أو الأدوات التي صودرت وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك في شأن كل حالة على حدة. 3) في جميع الأحوال التي تتم فيها المساعدة القانونية وفقاً لأحكام هذه المادة، يجب مراعاة حقوق الغير حسن النية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٢/٢٨