القانوني

النموذج الاسترشادي لاتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومة المملكة وحكومات الدول الأخرى

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
152

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التعاون من أجل التنفيذ يمكن للطرفين -عند الحاجة- التشاور فيما بينهما للوصول إلى أنجح الوسائل لتنفيذ هذه الاتفاقية، كما يمكن لهما أيضاً الاتفاق على ترتيبات عملية أخرى لتسهيل تنفيذها في حالات محددة، بما في ذلك إجراء تحقيقات مشتركة بناءً على موافقة الطرفين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٢/٢٨