النموذج الاسترشادي لاتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومة المملكة وحكومات الدول الأخرى
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 152
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تسوية الخلافات
تسوى الخلافات الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية بصورة ودية عبر المشاورات بين الطرفين، ولا يجوز إحالة الخلاف إلى أي طرف ثالث أو محكمة لتسويته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد