القانوني

النموذج الاسترشادي لاتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومة المملكة وحكومات الدول الأخرى

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
152

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تسوية الخلافات تسوى الخلافات الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية بصورة ودية عبر المشاورات بين الطرفين، ولا يجوز إحالة الخلاف إلى أي طرف ثالث أو محكمة لتسويته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٢/٢٨