القانوني

النموذج الاسترشادي لاتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومة المملكة وحكومات الدول الأخرى

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
152

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

العلاقة بالقوانين الوطنية والاتفاقيات الأخرى 1) يتعاون الطرفان في المجالات الواردة في هذه الاتفاقية في إطار قوانينهما. 2) لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على الحقوق والالتزامات المترتبة على أي اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف ملزمة لأي من الطرفين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٢/٢٨