النموذج الاسترشادي لاتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومة المملكة وحكومات الدول الأخرى
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 152
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إحضار المحبوسين لتقديم الأدلة أو للمساعدة في التحقيق
1) إذا كان الشخص المطلوب محبوساً لدى أي من الطرفين، يجوز نقله إلى الطرف الآخر بناءً على طلب ذلك الطرف، وبصفة مؤقتة، للإدلاء بشهادة أو للمساعدة في تحقيقات أو إجراءات محاكمة، بشرط موافقة هذا الشخص على الانتقال وعدم وجود أية سبب جدي يحول دون نقله.
2) في الحالة التي يجب فيها بقاء الشخص المطلوب نقله محبوساً بموجب قانون الطرف متلقي الطلب، يتعين على الطرف الطالب وضع ذلك الشخص قيد الحبس وإعادته محبوساً عند انتهاء تنفيذ الطلب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد