النموذج الاسترشادي لاتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومة المملكة وحكومات الدول الأخرى
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 152
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تبليغ الوثائق
1) يقوم الطرف متلقي الطلب وفقًا لقوانينه بتبليغ الشخص أو الجهة الموجه إليها بالوثائق المرسلة إليه لهذه الغاية من الطرف الطالب.
2) يجب على الطرف الطالب أن يرسل طلبات تسليم الوثائق المتعلقة برد أو مثول الأشخاص لديه خلال مدة معقولة قبل الموعد المحدد للرد أو المثول.
3) يتم إثبات التبليغ بالطريقة التي يحددها الطرف الطالب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد