القانوني

النموذج الاسترشادي لاتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومة المملكة وحكومات الدول الأخرى

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
152

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

حضور الأشخاص لتقديم الأدلة أو المساعدة في التحقيق لدى الطرف الطالب 1) يجوز لأي من الطرفين أن يطلب حضور أي شخص للإدلاء بشهادته أو للمساعدة في التحقيق. 2) يقوم الطرف متلقي الطلب بدعوة الشخص للحضور، بمحض اختياره، أمام الجهة المختصة لدى الطرف الطالب للإدلاء بشهادته أو للمساعدة في التحقيق، مع إبلاغه بما يصرف له من بدلات أو مصاريف في سبيل ذلك. 3) في حال تعذر سفر الشخص المطلوب حضوره، يجوز للطرفين الاتفاق على تمكينه من الإدلاء بشهادته أو تقديم المساعدة في التحقيق من خلال برامج الاتصال المرئي المباشر، متى ما كان ذلك ممكناً ومتاحاً، وفي حدود ما تسمح به قوانين الطرفين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٢/٢٨