النموذج الاسترشادي لاتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومة المملكة وحكومات الدول الأخرى
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 152
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
السرية وحدود استخدام المعلومات
1) يجوز للطرف متلقي الطلب -بعد التشاور مع الطرف الطالب- أن يطلب من الطرف الطالب المحافظة على سرية المعلومات أو الأدلة المقدمة طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية أو سرية مصدرها، وله أن يطلب عدم إفشائها أو استخدامها إلاّ في الأحوال وبالشروط التي يحددها.
2) يجب على الطرف متلقي الطلب، ضمن الحدود التي قد يحددها الطرف الطالب، المحافظة على سرية طلب المساعدة القانونية ومحتوياته والمستندات المؤيدة له وأي إجراء يتخذ بموجب هذا الطلب، باستثناء الحد الضروري لتنفيذه.
3) يلتزم الطرف الطالب بألاّ يستخدم المعلومات أو الأدلة التي سيزود بها لغـير الأغراض المبينة في طلب المساعدة القانونية، وألاّ يقوم بكشفها أو تمريرهـا لطرف ثالث إلا بعد الموافقة الكتابية المسبقة للطرف الذي قدمها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد