اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع لعام 1440هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 16927
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التعريفات:
تقصد بالاطلاع والمعلومات الآتية - أيما ورد في هذه اللائحة - الصناعي القنية أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
(1) النظام: نظام الإعلام، الإعلام المرئي والمسموع.
(2) اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية للنظام.
(3) الوزارة: وزارة الإعلام.
(4) الهيئة: الهيئة العامة للإعلام، المرئي والمسموع.
(5) المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
(6) الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة.
(8) النشاط الإعلامي والمسموع: النشاط الذي تنشره عليها أحكام النظام، وتشمل على سبيل المثال الإعلام المرئي والمسموع عبر البث الفضائي أو الكابل، أو أوقات الرسمى، أو الاتصال، أو التلفزيوني، أو أي من ذلك.
(10) التعاون: كل بين ممارسه فيه مجالي الإعلام المرئي والمسموع.
(11) المستفيدون: كل من يتعامل مع المركز لحصول على خدمة أو منشأى إعلامي، وفقا لأحكام النظام، ولائحته، ويشمل ذلك: المشتركين، والعملاء.
(12) المحتوى الإعلامي: ويقصد به المحتوى الإعلامي (كما ورد في تعريفه في النظام) الذي إنتاجه تجاريا ويستثنى منه أي محتوى يتم بيعه للأفراد للمشاهدة المحدودة على وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها من الأغراض غير التجارية أو الشخصية.
(13) خطري: ويراد به في سياق الأشطة الإعلام، كل ما يتم بثه في مواعيد محددة وفقا لمواعيد تنشره.
(14) غير خطري: ويراد به في أشطة الإعلام، ما يتم توفيره للأستاحلك في مواعيد يختارها المستخدم.
(15) المحتوى الإعلامي: تشمل محتوى الإعلام والصحف والأفلام والبرامج والموسيقى والكتب والمقالات والرسائل والمواد الأخرى التي يتم بثها.
(16) دار السينما: منشأة تملك لاستقبال الجمهور بمقابل، مكنة من صناعة أفلام، محنة بشاشة عرض كبرى ذات بنية واجهة خاصة بالصوت والصورة المرئية والمسموعة.
(17) الفيلم السينمائي: صور متحركة ضد صوتية مكتملة أو الإلكترونية أو الأجهزة الرقمية أو الوسيلة من وسائل البث.
(18) دليل التراخيص: دليل يشتمل على المتطلبات والحازمات التي تفرضها الهيئة في حق المصنف والمصنوع.
(19) جدول المحتويات: جدول يشتمل على المقالات والحازمات التي تفرضها الهيئة.
(20) التسجيل: حيث يتم تسجيل المحتوى الخاص بالاعلام في مقال الإعلام والمصنوع.
(21) الموثقة: هامش الترخيص الذي يشمل المرفق له ثوابت البت.
(22) المحطة: وحدة إذاعية أو تلفزيونية ثابتة أو متنقلة، بما في ذلك أجهزة الترشيح، أو التحويل، أو التضخيم، أو التشكلات على الأرض أو في الفضاء.
(23) الدعوى: الشكوى المقدمة من أي شخص له صفة ومصلحة مباشرة إلى اللجنة البدائية أو المحالة إليها من القريب أو التلم.
(24) اللجنة البدائية: اللجنة البدائية المختصة بموضوع نظام المطبوعات والإنشر.
(25) اللجنة الاستئنافية: اللجنة الاستئنافية بموجب نظام الطبوعات والإنشر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد