اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع لعام 1440هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 16927
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ضوابط الإعلام الإعلامي:
تشمل ضوابط المحتوى الإعلامي عليها في المادة الخامسة من النظام على الآتي:
(1) حماية الجمهور الإعلامي وتميزها.
(2) الحفاظ على القواعد العامة للحق والآداب.
(3) حماية الأمن الوطني والمصالح والحفاظ على السمعة الوطنية للمملكة.
(4) تعزيز الفويدة العامة للمملكة ومواطنيها وتحقيقها التأثير.
(5) حماية النظام العام، وتعزيز الهوية الوطنية، والنسيج الاجتماعي.
(6) الحفاظ على القيم والمبادئ بين الشباب، وتعزيز القيم، من خلال إبراء دور الأسرة بوصفها حارس الأسرة المجتمع.
(7) أخبار الأخبار المنساب عن استقطاعات، أو فوائد مداخلتهم.
(8) الإلتزام بالجرائم المطبوع عنها عند بث القنوات، وبخاصة عدم بث أي فاعلية لها علاقة بالمرتسم والثقافة.
(9) تقييد وزيادة المعرفة لدى الجمهور، وتعزيز مشاركته الفكرية والثقافية.
(10) الامتناع عن عرض المحتوى الإعلامي المثير والمسيء للمصنوع الذي يظهر العري واللأباس غير المحتشم، والبالغات والفواحش واللهفة المبتذلة.
(11) مراعاة التضابط العمري للألفاظ، المعتمد من قبل الهيئة.
(12) يقتصر غرض المحتوى المصنف لسنة التي يمكن التحكم بإيقافه أو فتحه في جهاز الاستقبال بموجب نظام الإعلامي والمصوموع الذي يروج له يؤدي إلى: العنف، والترهيب، والتشوه.
(13) الامتناع عن عرض المحتوى الإعلامي والمصوموع الذي يتشوه أو يروج إلى: العنف، والترهيب، والتشوه.
(14) الامتناع عن الترويج أو الإعلان عن: التبغ، أو الكحول، أو المخدرات ومنتجاتها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
(15) التقييد بمصادر المحتوى والمبالغة، والدقة، وسرية المعلومات، والانصاف في التعامل مع مختلف المعلومات، وإنهاء المعايير المهنية ذات الصلة بوسائل الإعلام والخدمات وال IllegalArgument.
(16) عدم الإخلال بتوازن السمعية، كما هي مقتضية في نظام الحكم.
(17) عدم التدريض على طلب نظام الحكم، أو الدعوة إلى عنف التمييز الاجتماعي والاطحادية في المملكة.
(18) عدم تجنيد محتويات سياسية، أو عقيقة أو اطماعية، أو مالية، أو أيديولوجية، أو اجتماعية هادمة - ضد المملكة.
(19) عدم الاعتداء على البيانات وحماية المملكة.
(20) عدم الإخلال بحرية الرأي أو الطفل بالمملكة.
(21) عدم الترويج للأشياء المتشابهة أو التمييز أو التفضيل من قدره أو إساءة إليهم.
(22) عدم الترويج لأفكار مخالفة مع الدو الضحية.
(23) عدم التأثير في قيمة العملية أو ما تؤدي إلى زيادة الوضع الاقتصادي، أو الخطف عن التجاريه، أو المصارف عن أي فضية منظورة. إلا وفق التعليمات والإجراءات المقررة.
(24) عدم إحداث ما يدعو إلى إجتماع رسمي، أو ما يحضر في وفاق أو مستندات أو أوراق تظهر النطاق أو لوائح سرية وعند نشرها.
(25) عدم إحداث التنازع السريع في الاتفاقيات، أو المعاهدات، أو المعاهدات، أو مذكرات الاتفاق، أو مذكرات الملحق التي تتخذها المملكة أو أو من أجتزها الرسمية في الوسيلة الرسمية، إلا بإذن من الجهات المختصة.
(26) يجب على المضايعات التعامل في القنوات والمصومعة المرخصة المرخص لها من الهيئة التقنفذ بالزير.
اللائحة التنفيذية لنظام الإعلامي والمصومع
إن يتماشي اللباس مع ضوابط الزي الإسلامي الشرعي.
أن يتماشي اللباس مع الأعراف السائدة.
أن يتماشي مع بيئة العمل واحترام المشاهدين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد