القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع لعام 1440هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
16927

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

العاملون: (1) تعد الهيئة سجلا لأسماء العاملين في مجال الإعلام والمصنوع، لتوثق فيه أسماؤهم، وبياناتهم فيما ذكر ذلك جهة العمل والمستنوي التأهيلي والخبرة المهنية وما يتبع. (2) يجب على العاملين في مجال الإعلام والمصنوع التسجيل في السجل المنشار إليه في الفقرة السابقة، وذلك وفق ضوابط الهيئة. (3) يجب على العاملين في مجال الإعلام والمصنوع إبلاغ الهيئة خلال المدة التي تحددها باقر تقرير طلب على بياناتهم في السجل المهني. (4) يخصم العاملون في مجال الإعلام والمصنوع لضوابط أداء المهنة التي تضمه الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٣/٠٤