القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع لعام 1440هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
16927

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المحتوى الإعلامي الرقمي ينبع عنية: في حال قيام أي من القنوات الأجنبية غير المرخصة من الهيئة بإنتاج محتوى إعلامي، يتم استقطاله في المملكة - مخالف لضوابط الصناعي الإعلامي مع الممكنة بتخضع القنوات الهيئة باتخاذ الإجراءات الآتية: (١) إنشار القناة الأجنبية بات الفرنوتي بالمحتوى، مخالف وطلب ضمن وصول إشارتها إلى المملكة. (٢) في حال عدم تجاوب القناة الأجنبية لطلب الهيئة المشارة السابقة، فعمل الهيئة مخاطبة الجهة المنظورة عبر القنوات الدبلوماسية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه القناة الأجنبية. (٣) تخفف الهيئة بحق اتخاذ الإجراءات القانونية للمخالفة للقناة الأجنبية. الفصل الثاني: التراخيص

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٣/٠٤