اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع لعام 1440هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 16927
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الشروط والأحكام الخاصة بالترخيص:
(١) مع مراعاة ما ورد في المادة السابعة من النظام، والسارية من اللائحة، يجب على من يرفع طلب في الحصول على الترخيص أو ممارسة أي نشاط إعلامي أن يمازجى أو يسموح، التقدم للهيئة للحصول على الترخيص اللازم لذلك النشاط.
(٢) مع مراعاة الشروط والأحكام الخاصة بالترخيص، يجب على الراغبين في الحصول على ترخيص أو ممارسة أي نشاط إعلامي مراجعة استيفاء الشروط والأحكام التالية:
* أن تكون الجهة الطالبة الترخيص مؤهلة بممارسة العمل في المملكة، أو بموجب نظام الإعلام الوطني.
* يشترط للشركات المرخصة تأكيدهم، أو تقديم إعلامية مرخصة ومسموحة لتصديقها داخل المملكة.
* أن يكون لدى الطالب الترخيص والأوراق والمستندات المطلوب الترخيص له، وذلك بالنسبة للترخيص الذي طلبه وفقا لأحكام اللائحة.
* أن يكون الطالب أو المتطلبات والإيضاحات من الجهات المختصة.
اللائحة التنفيذية لنظام البترول والمصنوع
اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام والمصوموم
الهيئة فيما يتعلق باليات الإعلامي والمصوموم، أو أنشطة الإعلامي والمصوموم ذات الصلة
(3) تحديد ضوابط المحتوى الإعلامي والمصوموم المحتوى عليها في النظام واللائحة
(4) تقديم المعلومات والبيانات المتعلقة بأنشطة الإعلامي والمصوموم، التي تطيرا الهيئة من المرخص له أو من مفتش دوري، وجميع الوسائل المتاحة مما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: المعلومات المتعلقة بالإعلامي والمصوموم، وبياض الجمهور، ومساعاته البرامج، والامتثال لضوابط المحتوى، والهيئة التحقق من صحة هذه المعلومات والبيانات.
(5) شروط أفراد أو اتفاقية التراخيص أو وثيقة الترخيص عليه من أحكام وضوابط وإجراءات
(6) اختيار المحتوى الإعلامي والمكتبة المفرغة للأفراد والكيانات
(7) تقديم التسهيلات اللازمة لممارسة الجهات المختصة.
(8) إعطاء في التوضيح للمصوموم.
(9) المواصفات الفريدة لدى الهيئة
(10) في سبيل المشاركة في تنمية المحتوى الإعلامي المتوافق للإعلام، الإعلامي والمصوموم يتلزم بالتالي:
تضمين خطة مما في حالة التراث الوطني في مجال الإعلام، الإعلامي والمصوموم والمصوموم والمصوموم الإعلامي وتوفير الدعم اللازم من جهات الإعلام، المصوموم ونقل الخبرات الخليفة.
زيادة حجم الابتكار الوطني في السوق.
المشاركة في صناعة الإعلامي والمصوموم، من خلال إنشاء الشراكات مع الكيانات الوطنية.
دعم وتنمية المواهب الوطنية في مجال الإعلام، الإعلامي والمصوموم.
(11) توجيه العدالة والإنصاف في تدبير أشكال الإعلامي والمصوموم المقدمة في صيغتها على الأسواق الإعلامية، ووضع الحق لأغراض المنصوص عليها في المادة (2) من النظام، وللجهة التي أعدت الإجراءات اللازمة لذلك.
(12) عدم توفير أي محتوى إعلامي مهين تشويه في المصوموم من قبل أي منشأة غير مسجلة حسب الأصول لدى الهيئة.
(13) في مجال الدعابة والإعلان يتلزم بتسمية...
النظام واللائحة والتنظيم المشار إليها في هذه المادة - بالآتي:
* آل تنظيميية آية أو أي إعلان على أي تطبيق، أو حالة من اللبس حول المنتج، أو الخدمة المعلن عنها، والصنتاج أو الخدمة الخاصة بالجهاز المنافسة.
* عدم خدمة الإعلان للأنظمة واللخاص، النظام، العام، والاداب.
* عدم تعرضي للتحجيم أو التخفي أو نشوئي أو علامة تجارية.
* عدم إظهار الأشخاص أو عمل رسوم كاريكاتيرية، أو الإشارة إليها، في الإعلان دون إذن منه.
* وضع الجدول الزمني للادعاءات والعلل، حسب التصنيف الرسمي.
* تحديد الماركة الرئيسية للمنتج، أو الخدمة، وخصوص البائع أو التاجر، والسعر مع الضريبة، وأجور التنسيق، في جميع الإعلانات التي يشرف استمارة منتجات.
* أي التزامات أخرى تفهمها في دليل المنتج.
(14) على مشتري السينما الذين يمارسون أشطة العرض السينمائي المردجة في دليل التراخيص بالتالي:
* الامتثال بالمواصفات الفنية والشروط التشغيلية وكافة المعايير والقواعد والتأخير تصدرها الهيئة بشأن عمليات والعقود التي يمارسها.
* الامتثال ببيانات السينما على أرض الواقع.
التنفيذ بموجب القوانين السينمائية المرتبة من الهيئة، حيث:
* لا يجوز لمشتري السينما عرض أي أفلام، سيتميسه ترسلاها أو توزعها منشأة غير مسجلة داخل المملكة أو ليست مرخصة من الهيئة.
* الامتثال بمتعابير عالية من الجودة عند تقديم الخدمات للمشتر.
(15) على مشتري توزيع الأفلام السينمائية الذين يمارسون أشطة التوزيع المردجة في دليل التراخيص بالتالي:
* الامتثال للالتزامات المبيبة في شروط الرخصة ذات الصلة.
* التقديد بإرشادات التنفيذ الصادرة عن الهيئة بشأن عرض الأفلام.
* عدم توزيع الأفلام السينمائية إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة ونشأة التصنيف.
* لا يجوز لمزاحي توزيع الأفلام السينمائية، توزيع أفلام سينمائية على مشتري السينما غير المرخص لهم، بالعمل داخل المملكة.
الفصل الثالث: التنازل والاندماج
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد