اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع لعام 1440هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 16927
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إجراءات التنازل عن التخريص:
(1) تقديم طلب تنازل إلى الهيئة مرفقا به صورة الوثائق المطلوبة، وتعتبره التنازل بذلك لدى الهيئة، وتتوفى من قبل الطرف المتنازل إلى الطرف المتنازل.
(2) توفير نسخة من التنازل إلى الهيئة.
(3) عند موافقة الهيئة على الطلب، يجب تقديم أصل التنازل، وتنسيد المقابل المالي للنشاط في حال تنازل التخريص - من قبل المتنازل إلى ألم المتنازل باسمه.
(4) يسري التنازل عن المنشأة في جميعة أو القطاع التخريص، وللطرف المتنازل التفرغ، ولا يكون ذلك سببا للتنازل لدى التنازل أحيانا، إلا بموافقة الهيئة.
(5) لا يكفي التنازل - بالنسبة للتراخيص الصادرة بموافقة مجلس الوزراء - إلا بموافقة مجلس الوزراء، بناء على توصية الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد