اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع لعام 1440هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 16927
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المقصود بالتنازل عن التخريص:
تتخذ بالتنازل عن التخريص في مجال النشطة الإعلام، التخلي عن التخريص على طرف آخر، وكل كافة الحقوق المرتبطة بالتخريص، وفق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد