القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع لعام 1440هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
16927

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المقصود بالتنازل عن التخريص: تتخذ بالتنازل عن التخريص في مجال النشطة الإعلام، التخلي عن التخريص على طرف آخر، وكل كافة الحقوق المرتبطة بالتخريص، وفق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٣/٠٤