القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع لعام 1440هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
16927

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تراخيص البالت الإعلامي والمسموع: (1) تشترط للحصول على التراخيص الخاصة بالبالت الإعلامي أو المسموع: موافقة مجلس الوزراء بناء على توصية من الهيئة. (2) ترفع الهيئة لوزير التراخيص المستوفية للشروط والأحكام الخاصة البالت الإعلامي والمسموع: لاستكمال الإجراءات النظامية. (3) يرفع وزير مجلس الوزراء طلب التراخيص الميثار لها في الفقرة السابقة من هذه المادة المستوفية للشروط والأحكام للموافقة عليها. (4) يتم تجديد أو طلب التراخيص الخاصة بالبالت الإعلامي والمسموع بعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك بناء توصية من الهيئة. (5) يتم إدراج عقد أو اتفاقية بين الهيئة والمشروع لموافقة مجلس الوزراء على مبلغ الرخصية التي اتخذت بشأن خاص الأحكام البالتية. حو حق المرخص له بإنشاء مشروع البالت، ولماذا البالت المني والمسموع والمحالات والقواعد والمعدات التي تخدمه الهيئة. التعامل في الهيئة ومنهج العمل اللازم في معالجة التراخيص. التراخيص صرح بتفير شروطات اعلامي وإعادة البالت من مبادئ بشرائه، ووضع، ومقدار، وممادات، ومعدات، ومصطلحات. التراخيص صرح بتفير شروطات اعلامي وإعادة البالت من مبادئ بشرائه، ووضع، ومقدار، وممادات، ومعدات، ومصطلحات. (6) تشترط على طلب التراخيص البالت الذي تستخدمه فيه الأحكام على التراخيص اللازم، وممثلاته الخاصة بتراخيص البالت الذي تستخدمه الأحكام على التراخيص اللازم، وفقا للأنظمة والتنفيذية. (7) تشترط ممه الهيئة الاتصال وتقنية المعلومات وفقا لاختصاءات المفرغة نطاقا التموحات المفنية لأجهزة البالت الإعلامي والمسموع. (8) تصدر الهيئة الموافقات بشرطا جميع أجهزة البالت الإعلامي والمسموع ومفشها، بما فيها الأجهزة التي تستخدم فيها التراخيص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٣/٠٤