اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع لعام 1440هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 16927
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تراخيص النشاط والمسموح:
(١) مع مراعاة اختصاص الجهات المعنية الأخرى، يجب على من يرفع طلب في ممارسة أي نشاط من أنشطة الإعلام، الصناديق والمسموح بما فيها إنتاج المحتوى الإعلامي، الحصول على الترخيص اللازم، وفقا لأحكام النظام واللوائح ودليل الترخيص.
(٢) يجب على الراغبين في ممارسة أنشطة الإعلام والمسموح بموجب نظام الاستثمار الأجنبي: إضافة الترخيص والممتطلبات المشار إليها في الفقرة السابقة مراجعة ما تضره الهيئة بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، في هذا الشأن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد