القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع لعام 1440هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
16927

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تراخيص النشاط والمسموح: (١) مع مراعاة اختصاص الجهات المعنية الأخرى، يجب على من يرفع طلب في ممارسة أي نشاط من أنشطة الإعلام، الصناديق والمسموح بما فيها إنتاج المحتوى الإعلامي، الحصول على الترخيص اللازم، وفقا لأحكام النظام واللوائح ودليل الترخيص. (٢) يجب على الراغبين في ممارسة أنشطة الإعلام والمسموح بموجب نظام الاستثمار الأجنبي: إضافة الترخيص والممتطلبات المشار إليها في الفقرة السابقة مراجعة ما تضره الهيئة بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، في هذا الشأن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٣/٠٤