اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع لعام 1440هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 16927
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الإبلاغ عن الانتهاك:
(1) يجب على المريض الذي يدخل الطبيب إبلاغ الهيئة الصحية والخصوى على موافقتها عن أي تخريب لحرص أحكام النظام، أو بموجب تقرير في الجهة المرفق لها نتيجة الانتهاك.
(2) يجب على المريض تخيير طبيبه على أي تخريب صادر بموجب النظام وللأشخاص، وعلى الطلب المذكور أن يشترك على بيانات تفصيلية حول الانتهاك المرتكب إجراؤه، فيما ذكر ذلك الآتي:
* التعرض بقيمة جسم الأشخاص المتضررين، أو الكائنات التجارية المشاركة في الانتهاك.
* وصف طبيعة العملية الأساسية عن الأشخاص الطبيعيين أو الكائنات التجارية ذات الصلة.
* تأكيد إبلاغ الهيئة للمتضررين بموجب النظام وفقا لأحكام النظام المنافسة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد