القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع لعام 1440هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
16927

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أثر الموافقة المبدئية على الانتهاك: (1) لو تقوم الموافقة المبدئية في أي حال من الأحوال مقام الموافقة النهائية، وعلى جميع المذكور لهم بحصول على الموافقة المبدئية إبلاغ الهيئة العامة للمنافسة بالانتهاك المرتكب، وفقا لأحكام نظام المنافسة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٣/٠٤