اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع لعام 1440هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 16927
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أثر الموافقة المبدئية على الانتهاك:
(1) لو تقوم الموافقة المبدئية في أي حال من الأحوال مقام الموافقة النهائية، وعلى جميع المذكور لهم بحصول على الموافقة المبدئية إبلاغ الهيئة العامة للمنافسة بالانتهاك المرتكب، وفقا لأحكام نظام المنافسة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد