اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع لعام 1440هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 16927
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إجراءات النظر في طلب الانتهاك:
(1) لطلب ما تحتاجه من معلومات متعلقة بالعملية ومصاحبيها، فيما يتعلق بالسواق الإعلامي والمصموم في المنافسة، ومن ذلك الآتي:
١٦ اللائحة التنفيذية لنظام المراعي والمصموم
ا. الخدمات المتعلقة بالإعلام، المراعي والمصموم، التي يتعين اعتمادها، مقدميها، مع بيان خصائص والمقابل المالي في السوق.
ب. بيانات حول نشاط المنافسين وخصائصهم، في السوق.
ج. توفر منتجات بديلة في السوق المعنية.
ت. تأثير العملية على المنافسين والمصمومين والمستهلكين في السوق المعنية.
عند انتهاء الهيئة من التحقق بتعيين عليها أن تصدر قرارها في هذا الشأن.
(٢) في حال إخدار الهيئة بالموافقة على أية عملية مقترحة: تأخذ بعين الاعتبار ما إذا كان من الممكن أن يتم من تلك العملية البديلة التي تنشأ بالنتيجة.
ممن المنافسة في سوق الإعلام والمصموم، أو أز جزء منه، أو إذا كان منها بشكل جوهري، أو إذا كان تمثل احتمالا أن يتم عن العملية البديلة سيطرة كبيرة على جزء أساسي من سوق الإعلام والمصموم، ما كانت لتحدث لو أعلت العملية.
زيادة جوهرية في السعر.
أ. أي آثار أخرى بالمستفيدين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد