اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع لعام 1440هـ
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 16927
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إشعار قرار الاتحاد.
(١) يجب على الهيئة خلال (٩٠) يوما تبليغ استلامها طلبات للمشروع ولللاحكام، إصدار أحد القرارات الآتية:
* الموافقة على الطلب وفقا للشروط والبالية التنافسية فيها.
* رفض الطلب أو تعليقه.
* رفض الطلب أو تعليقه.
(٢) في حال مرور (٩٠) يوما دون أن تصدر الهيئة قرارا يعد الطلب مرفوضا.
الفصل الرابع: حماية الحقوق
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد