القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع لعام 1440هـ

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
16927

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إشعار قرار الاتحاد. (١) يجب على الهيئة خلال (٩٠) يوما تبليغ استلامها طلبات للمشروع ولللاحكام، إصدار أحد القرارات الآتية: * الموافقة على الطلب وفقا للشروط والبالية التنافسية فيها. * رفض الطلب أو تعليقه. * رفض الطلب أو تعليقه. (٢) في حال مرور (٩٠) يوما دون أن تصدر الهيئة قرارا يعد الطلب مرفوضا. الفصل الرابع: حماية الحقوق

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٣/٠٤