القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع لعام 1440هـ

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
16927

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

القنوات التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون: (1) تعد القنوات الإذاعية والتلفزيونية التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون مرتبطة بحكم: وأن يطبق الأمر التعديل لحصول على دليل التراخيص. (2) فيما عدا الأحكام المتعلقة بالصول على التراخيص، تخضع القنوات الإذاعية المشاركة فيما في الفقرة (1) لأحكام الهيئة، النظام واللائحة. (3) تعين على القنوات الإذاعية التلفزيونية التي ستشغلها هيئة الإذاعة والتلفزيون بعد نفاذ النظام، تقديم للحصول على التراخيص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٣/٠٤