اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع لعام 1440هـ
المادة الحادية والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 16927
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
السرية:
(1) على كل من تمارس أي نشاط من اختصاص الإعلامي والمصموم تعديل أوضاعهم، بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة خلال سنة من تاريخ نفاذ هذه اللائحة.
(2) يستمر العمل بالأنظمة واللوائح والقرارات والتعديلات التي لا تتعارض مع النظام واللائحة.
(3) تسرى هذه اللائحة ومنها بين تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المذكرات الدولية للوثائق والمخطوطات
الملحق (1) 2018 1440 دليل التراخيص والمحفوظات
تراخيص الأنشطة الإعلامية وملحقاتها
المئة
الأولى
1. تريحيع الاشتراط الإعلامي وملاحاته
المرئي والمسموع وربطه وتأجيره:
فيما علا الاشتراط السمعية والمبصرية واللغوية والسمعية للتمريد؛ تريحيع
لتخريج اشتراط سمعي ومرئي و
أو مسموع وربطه وتوزيعه وبيعه
لأجل الترويج.
2. تريحيع الاشتراط الإعلامي
المرئي والمسموع وربطه وتأجيره:
فيما علا الاشتراط السمعية والمبصرية واللغوية والسمعية للتمريد؛ تريحيع
لتخريج اشتراط سمعي ومرئي و
أو مسموع وربطه وتوزيعه وبيعه
لأجل الترويج.
اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد