اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع لعام 1440هـ
المادة 2ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 16927
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التخويف
بالإضافة إلى التتوطع والعقوبات العامة الواردة في اللائحة
الفئة الأولى
2. تخويف أو استيراد الأفلام السينمائية والفيديو والبرامج التلفزيونية:
* 30,000 ألف ريال للترخيص.
* 2,000 ألف ريال من فسخ وتصنيف كل ترخيص.
الفئة الثانية
3. تخويف المحتوى الإعلامي:
* تقديم ما ثبت مخالفة المشروط المطلب أو المسؤول
لإجراء المصيبة وإدارة هذا النشاط.
اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع
الطبع (1) دليل المرافق
المئة
الشروط والخوابط الخاصة لكل ترخيص
بالإيضاحات العامة الواردة في اللائحة
المنفعة
التراخيص
تقديم ما تثبت كفاءة مقدم الطلب أو المسؤول الإداري للمنشأة لإرادة هذا النشاط
4. تراخيص النشغيل استوديو (إنتاج)
ترخيص تقديم إعلانات مرئية ومسموعة من خلال استوديوها
و مواقع محفظة إنتاج و/أو تسجيل المحتوى الإعلامي لكافة الأغراض
1. استوديو تابع: موقع إنتاج و/أو تسجيل المحتوى الإعلامي، بما في ذلك غير النشاط المرائي الدائمة
2. استوديو: فرقة إنتاج و/أو تسجيل و/أو تسجيل المحتوى الرقمي
اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع
الملحق (1) دليل المرافق
المادة
الشروط والضوابط الخاصة لكل تبريح
بالإيضاحات الواردة الماسة الواردة في اللائحة
المقابل المالي
التخريص
تراخيص النشاط الدعائية والإعلامية
5. تبريح مخطط الدعاية والإعلان الإعلامية المرئية والمسموعة
ومكتائب التسويق ووكالات الدعاية:
ترخيص لمشات الدعاية والإعلان والتسويق
والتسويق أو الخدمات مع الوسائل المرئية والمسموعة، ويشمل ذلك: الترخيص على حسابات العملاء بتوفير التواصل الاجتماعي وما يسهلها من خدمات
اللاحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع
الفئة
الشروط والتخويط الخاصة لكل تخريص
(بالإضافة إلى التخويط المتاحة الواجبة الواردة في اللائحة)
المنهج
التراخيص
6. تراخيص أجهزة استقبال المحتوى الإعلامي والمحتواها
تخويص أجهزة استقبال المحتوى الإعلامي والمحتواها
* تخويص أجهزة استقبال المحتوى الإعلامي والمحتواها: 20,000 ألف ريال.
* تخويص البيع بالتجزئة لأجهزة استقبال المحتوى الإعلامي والمحتواها: 2,000 ألف ريال.
* 1,000 ألف ريال لكل محل مجهز أو توزيع أو توزم
إضافة تخريص بنصف اللائحة
تراخيص أجهزة استقبال التلفزيون والمحطات
والمسارح والإذاعة
تراخيص السينما
القائمة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع
القلق (1) دليل المرافق
المادة
الثانية
1. ترخيص مزاولة نشاط تشغيل دور السينما:
ترخيص لمزاولة نشاط تشغيل دور السينما الثابتة
ب ان يقدم طالب الترخيص خطة تشغيلية كاملة للتشغيل دور السينما وفقا لمتطلبات الهيئة.
ب ان يقدم طالب الترخيص خطة تشغيلية كاملة للتشغيل دور السينما وفقا لمتطلبات الهيئة.
ترخيص مزاولة نشاط تشغيل دور السينما الثابتة والمنقولة الأخرى.
المقالة المالية
الثانية
2. تزايد نشاطي دار السينما:
1. استثمار دار السينما ل (دار) الترفيه المشترك محل الاقتناء.
2. تزايد عدد المشاهدات، وعدد الزيارات، وعدد المبيعات، وعدد الإيرادات، وعدد الأرباح، وعدد المصروفات، وعدد الأصول، وعدد الخصوم.
3. زيادة في عدد المشتركين الجدد.
4. زيادة في متوسط إنفاق المشترك الواحد.
5. زيادة في إيرادات التذاكر.
6. زيادة في نسبة الإشغال.
تراخيص أنشطة
البيت والتوزيع
القائمة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع
الشروط والضوابط الخاصة لكل تبرعي
(بالإيضاح إلى الشروط والعلاقات العامة الواردة في الآتية)
المقالة المالية
الثالثة
1. تزيد قيمة الباقات الفعالة القنوات وأسعار الاشتراك فيها.
2. تحديد دراسة جدي وفائدة مقدمه من جهة تنفيذية.
3. أن يتم تطبيق الشروط والضوابط الخاصة بالضوابط والممثليات الخاصة بالبرامج التلفزيونية على مستخدمي الخدمة.
4. أن يتم البالتزام بالضوابط الخاصة بالضوابط والتعليمات الصادرة من الهيئة.
5. التمهيد - عند طلب الهيئة - يطلب من أي فائدة من القنوات المتاحة ضمن القائمة مفوض ويدون اعتراضا.
6. التمهيد بتقديم تقرير على كل شهر ينشر أردت على طلب الهيئة، على أن يتضمن التقرير على باء.
* عدد المشتركين القائمين خلال الشهر السنة الأخيرة.
* والعدد المتوقع للمشتركين خلال الشهر السنة التالية.
* القوائم المالية المحدثة.
الشروط والخضوع الخاصة لكل تبرضي
بالإيضاح إلى الشروط والعقوبات العامة الواردة في لائحة
المادة
2. تبرخيص أنشطة البث والتوزيع
تبرخيص لنشط محطة بث أو عرض قناة على
توفير محتوى مبرر ومسموح، عن طريق
محدثات بت أجر عبر مواقع راديو لبث الخدمة
التلفزيونية/الإذاعية
المقاول المالي
يحدد المقاول الاطراحي لإصدار التبرخيص وتحديد وامتثالها
في لائحة منفصلة من المجلس، بما لا يتوسط من الهيئة
الشروط والتخاطب الخاصة لكل تبرضي
بالإعفاء إلى الشروط والمواضيع المتاحة الواردة في الآتية
المئة
التراخيص أشطة البت والتوزيع
3. ترحيص محطة الربط العلوي بالقامر
الاستحية:
ترخيص تنفيذ وتشغيل محطة الربط العلوي
بتقدير، لم يتم دفع المقابل المالي، والاستخدام،
التخفيض وتوزيع النوع والخدمات
إن تترخص بالبالقامر بالآتية التي
يضمها المحصلة فيما يتعلق بالاحتياطات والمقابل
المالي لها
منحطات التوزيع:
* 4,500,000 ريال
* يتم تبريدها بعد (5%) خصم في المقابل من محصل الإيرادات التسويق
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد