القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع لعام 1440هـ

المادة الثامنة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
16927

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعديل دليل التراخيص وجدول المخالفات والغرامات: (1) تبين دليل التراخيص المقابل الحالي للتراخيص، كما في تاريخ إصدار هذه اللائحة، وتتخطط الهيئة باختيار تعديل دليل التراخيص مع وقت آخر. (2) تحدد الهيئة في تعديل جدول المخالفات والغرامات من وقت آخر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٣/٠٤