القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع لعام 1440هـ

المادة الثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
16927

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

السرية: (1) تلتزم الهيئة بمراعاة اللائحة، وجدول المخالفات، واقتراح ما يلزم لتعديلها وفقا لمقتضيات الحاجة، والرفع إلى المجلس لاستكمال ما يلزم في شأنه. (2) تائرش الهيئة المصالح والاختصاصات المسندة إلى الهيئة بموجب النظام واللائحة، فيما عدا ما نص على مشارته من قبل المجلس أو الوزير. ولليسئس أن يقرر بأن من هذه الصلاحيات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٣/٠٤