القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع لعام 1440هـ

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
16927

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اللجنة الاستئنافية (1) يقدم طلب الاستئناف إلى الأمانة بمدكرة يقيد فيها تاريخ تقديمها، ويدون في سجل الدعوى ما يفيد ذلك. (2) يجتمع أنشطة اللجنة الاستئنافية على بيان القرار المستأنف ورقمه وتاريخه، والأسباب التي بني عليها الاستئناف وطلبات المستأنف. (3) تنظر اللجنة الاستئنافية المستأنف، ويحكم اللجنة الاستئنافية ما في الملف من الأوراق - لما لم ت زادة إلى صيامي أطراف الدعوى - فإن لم تقطع بالأسباب التي تبيها طلب الاستئناف أيد القرار وإلغاه فقطه - يحسب الحال - ثم ذكر المستند، وتعدل اللجنة البدائية (4) تنظر اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئنافية في حال اللجنة الاستئ

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٣/٠٤