القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع لعام 1440هـ

المادة الثالثة العقوبات
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
16927

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للحيلة إيقاع العقوبات على المخالفات المرتكبة، وفق جدول المخالفات والعقوبات، بما في ذلك الآتي: (1) إيقاع غرامة أو تزيد عن مبلغ المحدد في النظام، ووفقا للأثري: تطبيق الهيئة القرارات على المخالفات المحددة في جدول المخالفات والعقوبات، وللحيلة تطبيق القرارات بالحد الذي تراه مناسبا لحجم ونوع المخالفة، وذلك وفقا للأحكام والنظام واللائحة. (2) تسديد الغرامة خلال المدة المحددة في إشعار الهيئة، ووفقا للإجراءات المتعته. (3) تعليق البيت. (4) إلغاء الرخصة. (5) حجز الجهة والممتلكات المستخدمة في ارتكاب المخالفة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٣/٠٤