القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع لعام 1440هـ

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
16927

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إجراءات ضبط المخالفات: تنشط إجراءات ضبط المخالفات للمادة هذه بحيث يتمان المخالفات على النحو الآتي: (1) لكي نشحص أو جهو إبلاغ الهيئة بالمخالفة الواقفة، أو الإشارة إليها في إطار الأنشطة الرقابية للهيئة. (2) إذا اقترنت الهيئة بوثق المخالفة بناء على التحقيقات التي أجريت، فعملها توجيه إدار قراري للمحتوى الإعلامي أو الطرف المعني. (3) تجري التحقيقات الهيئة داخليا، سواء من خلال الاستعانة بمن تراه خارج الهيئة، أو من خلال الإدارة المختصة فيها، أو عبر تشكيل لجنة لديها القرار. (4) تبلغ الهيئة أصحاب المطالبة برأيها بأي وسيلة تبتت صحة البلاغ. (5) يجوز للطلب من قرار الهيئة أمام اللجنة المختصة خلال المهلة المحددة في القرار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٣/٠٤