القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع لعام 1440هـ

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
16927

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اللجنة الابتدائية: تتولى قواعد عمل اللجان المختصة بالنظر في مخالفات أحكام نظام، المطبوعات وأحكام نظام، والنشير عند نظر اللجان مخالفات أحكام النظام واللائحة. (1) تشترط لقبول الدعوى أن تكون مقدمة من شخص له صفة ومصلحة مباشرة، أو تكون محالة من الموكل. (2) تكون الدعوى مجهولة أو ليس لها البدائية بصفة - وفق نموذج يحدد لهذا الغرض بعض المدعي عليه، ووفقهم، وهويته، وممثله أو وظيفته، ومكان عمله، والاسم، الكامل لمثله نطاق، ووفق هويته، وممثله أو وظيفته. ومكان إقامته ومكان عمله. الاسم، الكامل للمدعي، ووفق هويته، وممثله أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، والاسم، الكامل للمدعى عليه، ووفق هويته، وممثله أو وظيفته. ومكان إقامته ومكان عمله. تاريخ تقديم الدعوى، وموضوع الدعوى، وأساليبها. (3) يكون للجهة المدعى عليها الاطلاع على البيانات المرفقة - يتولى تنظيم، سجلات الدعاوى وترتيبها ووثائقها. (4) يعرض أمين اللجنة الدعوى على ليسة اللجنة البدائية، وتفيد برقم مسلسل، وتعود في سياق الدعوى لدى اللجنة لمن يطلبها، وفق التحفظ. (5) يكون لكل لجنة بدائية سكرتير (أو أكثر) باللجنة المدعى المعنية بالدعوى، يتولى القيام بإعداد خطاب الدعوى. (6) تتفقد جلسات اللجنة البدائية المرفقة لدى بهاء أعمالها. (7) يحضر أطراف الدعوى أو من يمثلهم في الموعد المحدد لتقديم الدعوى، فإن غاب المدعى على أن جلسة من مجلس اللجنة البدائية، فإن غاب عن هذه الجلسة بودن عدة تقرر في نظر المدعي عليه ووفقهم، ويحدد قرارها في حقه غير غائبه، ما لم يكن قد أشخط أو وكيله في الدعوى، أو قدم رضا أو حتى جلسات نظر الدعوى، أو كان غيابه يعد إعفاء من المرافعة. (8) لا تسع المدعى عليه عن جلسات اللجنة البدائية إلا بقرار من اللجنة الاستئنافية. (9) إذا غاب المدعى عليه عن جلسات نظر الدعوى، فإن اللجنة البدائية توجه إلى النظر في الدعوى، ويقرر فيها حتى هذا الجلسة بودن عدة تقرر في نظر المدعي عليه ووفقهم، ويحدد قرارها في حقه غير غائبه، ما لم يكن قد أشخط أو وكيله في الدعوى، أو قدم رضا أو حتى جلسات نظر الدعوى، أو كان غيابه يعد إعفاء من المرافعة. (10) لا تقبل الجلسة التي تعقد بغير أطراف الدعوى، إلا بقرار من اللجنة الاستئنافية. (11) يجوز للجنة البدائية الاستثناء براء من المختصين، أو من الخراء، أو من موظفي الهيئة، فيما يجرى عليها من دعاوى، وذلك وفقا لقواعد المقررة في نظام المرافعات الشرعية. (12) إذا أثبت الجنحة خلال المرافعة حرجا معنيا، أو تحقيقا مادية، بشهادت ذلك بنفسها، أو تثبت من يقوم به من اعترافها أو من أحاطها أو من غيره. (13) يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق أطرافها على عدم السير فيها، مدة لا تزيد عن مائة يوم ما تريض إقرار اللجنة بالتنفيذ، وإذا لم تنجح أطراف الدعوى السير فيها في الأيام العشرة التالية للجنة التي تقرر عليه أخذ الدعوى تاريخا دعواه. (14) إذا انتهت اللجنة تقريرا في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها القرار، فلها أن تأخذ بوقف الدعوى. (15) تصدر قرارات اللجنة البدائية بالإجازاء أو الرفض، ووقع رئيس اللجنة وجميم الأعضاء على القرار، وإذا كان القرار متخاذلا بالمعنى، ذكر ذلك في القرار، وعلى المخطئ أن يقدم رأيه مكتوبا ومسجلا، ويضم إلى القرار الدعوى. (16) يتلخص موضوع القرار في جلسية ولجنة، ووجه خاص لإجراء وتأشية ومكانه، ورفع للقوال أطراف الدعوى والمسائل والمستندات، واستماعهم وخصوصهم، وخطوبتهم، ووصايا القرار ومخطوطه. (17) تملي موضوع القرار فيما يخص عليه، وذلك بما يرد في عين التدابير الوقعية والإجراءات التحذيرية والضوابط التي هي من أطراف الدعوى، على أن يطيع أطراف الدعوى استثناء القرار خلال توقيتهم بما تليق بهم. (18) يكون بتليف القرار بخطوات إلى أطراف الدعوى، وعلى أن يباح كل داعي كمدتها نسخة من القرار مكتومة بختم اللجنة البدائية، وبما يقيد أن القرار غير واجب التنفيذ. (19) يجب أن تسلم خطابا تبيينيا خلال عشرة أيام من تاريخ النطق بالقرار على أن تتيح المشفرة لاستنتاف القرار. (20) يجوز للأطراف الاستئناف القرارات الصادرة عن اللجنة البدائية أمام لجنة الاستئناف خلال توقيتهم بما تليق بهم. (21) إذا صدر قرار عيابي من اللجنة البدائية، فملحقوم، عليه طلب استئنافه خلال تاربيل تليفبه، فإن لم يتقدم بطلب الاستئناف خلال هذه المدة فقد سقط حقه في ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٣/٠٤