اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع لعام 1440هـ
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 16927
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أثر العقوبات على المرزح له:
تقوم الهيئة بإشعار المرخص له بتطبيق أو عدم تجديد أو تخفيض أو تخفيف الغرامة أو التعليق أو عدم التجديد، وعليه الآتي:
* التوقف فورا عن ممارسة النشاط المرخص له.
* عدم إخلاء أي إجراء بصلاحيات العاملين لديه.
* الاستمرار في صرف أجور العاملين لديه ومميزاتها.
* ممارسة الحقوق المنصوص عليها في المادة الثامنة عشرة من اللائحة.
* عدم إزعام أي نشاط. اعتبارا من تاريخ الإشعار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد