القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع لعام 1440هـ

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
16927

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أثر العقوبات على المرزح له: تقوم الهيئة بإشعار المرخص له بتطبيق أو عدم تجديد أو تخفيض أو تخفيف الغرامة أو التعليق أو عدم التجديد، وعليه الآتي: * التوقف فورا عن ممارسة النشاط المرخص له. * عدم إخلاء أي إجراء بصلاحيات العاملين لديه. * الاستمرار في صرف أجور العاملين لديه ومميزاتها. * ممارسة الحقوق المنصوص عليها في المادة الثامنة عشرة من اللائحة. * عدم إزعام أي نشاط. اعتبارا من تاريخ الإشعار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٣/٠٤