اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع لعام 1440هـ
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 16927
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ضبط المخالفات:
(1) يتولى من يبتعثهم قرار من الرئيس وقف لهذه الصادة الآتي:
ضبط المخالفات، وحجز المواد المخالفة بموجب ضبطهم اسم المخالف وبياناته، ووقت ضبط المخالفة وتاريخها. ويقوم العائد المخالفة التي تم ضبطها، مع استدعاء صاحب المنشأة أو من يمثل له لحضور إلى الإدارة المختصة في الهيئة عند اللزوم.
(2) يقوم أمينو الحفظ بإهم المخالفة - الاستعانة برجال الشرطة عند اللزوم؛ لضبطه، وقطعهم، ومصادقته للمخالفات.
(3) تقوم الإدارة المختصة في الهيئة بالاطلاع على المحضر وعرض المواد المخالفة التي تم ضبطها، وتتخذ مقررا بإمتثالها والعمل بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد