التعليمات المنفذة للائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود عام 1413هـ
المادة الأربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 18235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حالة عدم توفر المؤهل المطلوب في الفقرة (٢) من المادتين
(٣٨/٢٧) يقوم المدير العام باختيار البديل المناسب لتأدية العمل ولمدة
مؤقتة خلالها يتخذ الإجراء اللازم لإيجاد من يتوفر فيه شرط المؤهل، كما
يمكن الاستثناء من شرط المرتبة من شرط توفر المؤهل المطلوب.
الفصل التاسع
الإجراءات أمام اللجان الإدارية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد