التعليمات المنفذة للائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود عام 1413هـ
المادة الثالثة والاربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 18235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(١) يراعي في الإجراءات أمام قادة المناطق وفي المحاكمة أمام اللجنة الإدارية ما يلي:
١- تعتبر القضية من القضايا المستعجلة.
٢- يجري التحقيق والمحاكمة حضوريا.
٣- يبلغ المتهم بالحضور في المحل والموعد المعين للتحقيق والمحاكمة.
٤- إذا كان المتهم السراج بكفالة ولم يحضر في الموعد والمحل المعينين للتحقيق أو المحاكمة يصدر أمر بتوقيفه حال.
٥- يمكن المتهم من الإدلاء بأقواله ودفعه بحرية ويدون دفاعه وأقواله بكاملها وتوقيع من قيله.
٦- تناقش أقوال المتهم ودفاعه وتسمع الشهادات والبيانات وتثبت بالمحضر وتربط البيانات التحرييرية مع المحضر وإن كانت مصورة يوقع عليها من قبل مقدمها بأي صورة طبق الأصل.
٧- يجري المعاينة على محل الحادث إذا رأى القائم بالتحقيق أو اللجنة ما يدعو إلى ذلك وينظم محضر يوقع من ذوي العلاقة والقائم بالمعاينة.
٨- للجامع بالتحقيق أو المحاكمة الاستعانة بذوي الخبرة أو بأحد المشاهرين الشريعين أو القانونيين فيما يدعو إليه استكمال التحقيق والمحاكمة ويدون رأيهم في المحضر موقعا منهم.
٩- تجتمع اللجنة الإدارية بكامل أعضائها وتصدر قراراتها بأكثرها الأصوات.
(ب) تضبط محاضر المحاكمة على أوراق حرس الحدود الرسمي وتوثق وتوقع التصالح في ملحق خاص ويتضمن قرار الحكم مايلي:
١- رقما متسلسلا بيد في محل كل سنة هجرية.
٢- ملخصا عن التهمة مع الإشارة إلى رقم وتاريخ الإحالة.
٣- تاريخ البدء بالمحاكمة مع خلاصة عن وقائعها.
٤- قرار الاتهام النظامية والأسباب الموجبة للحكم بالإفراج أو الإدانة وتحديد العقوبة.
٥- كون الحكم صدر بالإجماع أو بالأكثرية مع تدوين وجهة نظر العضو
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد