القانوني

التعليمات المنفذة للائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود عام 1413هـ

المادة الثالثة والاربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
18235

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

(١) يراعي في الإجراءات أمام قادة المناطق وفي المحاكمة أمام اللجنة الإدارية ما يلي: ١- تعتبر القضية من القضايا المستعجلة. ٢- يجري التحقيق والمحاكمة حضوريا. ٣- يبلغ المتهم بالحضور في المحل والموعد المعين للتحقيق والمحاكمة. ٤- إذا كان المتهم السراج بكفالة ولم يحضر في الموعد والمحل المعينين للتحقيق أو المحاكمة يصدر أمر بتوقيفه حال. ٥- يمكن المتهم من الإدلاء بأقواله ودفعه بحرية ويدون دفاعه وأقواله بكاملها وتوقيع من قيله. ٦- تناقش أقوال المتهم ودفاعه وتسمع الشهادات والبيانات وتثبت بالمحضر وتربط البيانات التحرييرية مع المحضر وإن كانت مصورة يوقع عليها من قبل مقدمها بأي صورة طبق الأصل. ٧- يجري المعاينة على محل الحادث إذا رأى القائم بالتحقيق أو اللجنة ما يدعو إلى ذلك وينظم محضر يوقع من ذوي العلاقة والقائم بالمعاينة. ٨- للجامع بالتحقيق أو المحاكمة الاستعانة بذوي الخبرة أو بأحد المشاهرين الشريعين أو القانونيين فيما يدعو إليه استكمال التحقيق والمحاكمة ويدون رأيهم في المحضر موقعا منهم. ٩- تجتمع اللجنة الإدارية بكامل أعضائها وتصدر قراراتها بأكثرها الأصوات. (ب) تضبط محاضر المحاكمة على أوراق حرس الحدود الرسمي وتوثق وتوقع التصالح في ملحق خاص ويتضمن قرار الحكم مايلي: ١- رقما متسلسلا بيد في محل كل سنة هجرية. ٢- ملخصا عن التهمة مع الإشارة إلى رقم وتاريخ الإحالة. ٣- تاريخ البدء بالمحاكمة مع خلاصة عن وقائعها. ٤- قرار الاتهام النظامية والأسباب الموجبة للحكم بالإفراج أو الإدانة وتحديد العقوبة. ٥- كون الحكم صدر بالإجماع أو بالأكثرية مع تدوين وجهة نظر العضو

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٣/١٠/٢٧