التعليمات المنفذة للائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود عام 1413هـ
المادة الثامنة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 18235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشكل لجنة إدارية بالمديرية العامة تتولى دراسة سواء من الناحية الشكلية أو التنظيمية وتطر على الطلوع المقدمة من المتمنين وتبدي مبرراتها في ذلك، كما تتولى محاكمة للحظلم لطلبهم أمام الحدود المحالين إليها وفق الضوابط المعمول بها في اللجان الإدارية بأماطق يتم تشكيل اللجنة وفق الآتي:
١ ضابط برئية عقد على الأقل.
٢ ضابط برئية رائد على الأقل.
٣ عضوين من الحاصلين على شهادة تخاصص في الأنظمة أو الشريعة لا تقل رتبته عن نقيب أو مرتبة التاسعة.
ويضاف لها سكرتير ونائب له، وتكليف مترجم عند الضرورة، ويقوم هؤلاء بإعداد وإجابة لأعمالهم الأساسية.
(١) عدلت الفقرة الثالثة من هذه المادة بموجب القرار الوزاري رقم ٢٤٠/٢٠٢٠ ١٤٥.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد