القانوني

التعليمات المنفذة للائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود عام 1413هـ

المادة الخامسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
18235

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اللجنة الإدارية هي الهيئة التي تحاكم المخالفين لأحكام نظام أمين الحدود ولائحته التنفيذية ولائحة الصيد والنزهرة والغوص المحالين إليها من قبل مدير العام أو قائد المنطقة، وتكون لها صفة المحكمة الإدارية لها الحق باستدعاء المحالفين والشهود واستجوابهم وجمع الأدلة وتحقيق أوجه الدفاع وما إلى ذلك من إجراءات المحاكمة وبراعي في سير المحاكمة القواعد العامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٣/١٠/٢٧