القانوني

التعليمات المنفذة للائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود عام 1413هـ

المادة الثامنة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
18235

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الغرامات المحكوم بها على غير قاضي النقل تنقل عند عدم دفعها تستبدل بالحبس على ألا تزيد مدة الحبس المستبدل عن سنة واحدة ويشترط لاستبدال الغرامة أخذ من صحة ذلك بالبحث والتغري عن ممتلكاته الثابتة والمنقولة داخل المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٣/١٠/٢٧