التعليمات المنفذة للائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود عام 1413هـ
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 18235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الغرامات المحكوم بها على غير قاضي النقل تنقل عند عدم دفعها تستبدل بالحبس على ألا تزيد مدة الحبس المستبدل عن سنة واحدة ويشترط لاستبدال الغرامة أخذ من صحة ذلك بالبحث والتغري عن ممتلكاته الثابتة والمنقولة داخل المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد