التعليمات المنفذة للائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود عام 1413هـ
المادة السابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 18235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- باستثناء البواخر والسفن تحصل الغرامات المحكوم بها على قائدي
وسائط النقل البرية والبحرية عند الدفع من قيمة واسطة النقل
بعد بيعها بالمزاد تحت إشراف اللجنة الإدارية بعد ثلاثين يوما
من إندار مالكها بالدفع.
(1) عدلت هذه المادة بموجب قرار وزاري رقم ٢٤٠/٢٠٢٠/١٤٢٥.
٢ - إذا لم تفي قيمة النقل بالغرامة المحكوم بها يستبدل المتنقي منها باليست تأكد من عدم وجود أي أملاك منقولة أو ثابتة له داخل المملكة على آل تريد مدة الحبس المستبدل عن سنة واحدة (١).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد