القانوني

التعليمات المنفذة للائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود عام 1413هـ

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
18235

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة الرابعة من نظام أمن الحدود تضاعف العقوبات على المخالف وتصادر واسطة النقل التي أعدت للتهريب فعلا في حالة وجود وسائط في مخالفة مواد هذه اللائحة ومعابغ عليها بموجب قرار من اللجنة الإدارية وقائمة المواد الواردة في هذه اللائحة على ارتكاب المخالفة السابقة، كما تضاعف العقوبات الواردة في هذه اللائحة على ارتكاب المخالفة. (1)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٣/١٠/٢٧