التعليمات المنفذة للائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود عام 1413هـ
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 18235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة الرابعة من نظام أمن الحدود
تضاعف العقوبات على المخالف وتصادر واسطة النقل التي أعدت للتهريب
فعلا في حالة وجود وسائط في مخالفة مواد هذه اللائحة ومعابغ عليها
بموجب قرار من اللجنة الإدارية وقائمة المواد الواردة في هذه اللائحة على ارتكاب
المخالفة السابقة، كما تضاعف العقوبات الواردة في هذه اللائحة على ارتكاب
المخالفة. (1)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد