التعليمات المنفذة للائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود عام 1413هـ
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 18235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على كل من اطلع وجود شيء طافى على وجه البحر أو غارق فيه أو وجد أي شيء في منطقة الحدود البرية أو بحر عليه أن يخبر عنه أقرب مركز أو دويرية لحرس الحدود بمها ويه حال انتحاله عليه تسليمه إلى أقرب مركز أو دويرية لحرس الحدود وكل من يخالف ذلك يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تزيد عن خمسين يوما أو بغرامة مالية لا تقل عن ثمن مائتين ريال ولا تزيد عن عشرة ألف ريال أو بهما معا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد