التعليمات المنفذة للائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود عام 1413هـ
المادة الثامنة عشرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 18235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز استعمال المتفقرات على اختلاف أنواعها أو القيام بأية أعمال أخرى داخل منطقة الحدود أو أحرم البروج لفرض إقامة منشآت خاصة أو عامة أو لأي غرض كان إلا بإذن من الجهات المختصة وبعد إشعار حرس الحدود بذلك وكل من يخالف أو يحاول مخالفة ذلك يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تزيد عن خمسة عشر ريال أو بهما معا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد