التعليمات المنفذة للائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود عام 1413هـ
المادة الساسعة عشرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 18235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز لقائد واسطة النقل البرية أو البحرية أو الأشخاص استقبال أو نقل أو إنزال أو أخذ أي شخص أو مواد من منطقة الحدود ومن يخالف أو يحاول مخالفة ذلك يعاقب السجن مدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تزيد عن ثلاثين شهر أو بغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد عن خمسة وعشرين ألف ريال أو بهما معا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد