التعليمات المنفذة للائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود عام 1413هـ
المادة التاسعة عشرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 18235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز الاقتراب من وسائط النقل البحرية القادمة أو الصعود إليها أو النزول منها إلا بعد استكمال إجراءات الحجز والتي وبعد فرض الحراسة عليها من قبل حرس الحدود وكل من يخالف ذلك يعاقب ذلك بعقوب مدة لا تقل عن ثلاثة أيام ولا تزيد عن ستين يوما أو بغرامة مالية لا تقل عن مائتين ريال ولا تزيد عن عشرة آلاف ريال أو بهما معا.
الدخول أو المرور في منطقة الحدود إلا بموافقة الدوائر المختصة وبعيد إشعار حرس الحدود وكل واسطة تخالف ذلك يعاقب غرامة مالية لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد عن عشرين ألف ريال وإذا ثبت أن الواسطة المذكورة قد رفعت عليا غير علم جنسيتها يعاقب غرامة مالية لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد عن أربعة وعشرين شهرا أو بغرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن عشرين ألف ريال أو بهما معا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد