التعليمات المنفذة للائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود عام 1413هـ
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 18235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على قائدي وسائط النقل البحرية القادمين إلى موانئ المملكة إشعار حرس الحدود عن موعد وصولهم وجمع هوية الواسطة كما عليهم الإبلاغ عن أي ممنوعات أو محرمات أو مسملين أو أي مواد خطرة أو سامة داخل الواسطة ومن يخالف ذلك يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تزيد عن ثلاثين شهرا أو بغرامة مالية لا تقل عن خمسين ألف ريال أو بهما معا.
أو بغرامة مالية لا تقل عن مائتين ريال ولا تزيد عن خمسة وعشرين ألف ريال أو مهما كل من ارتكب أي من المخالفات التالية:
١ - الدخول للموانئ أو المرافق البحرية أو الصحن على البواخر أو السفن دون حمل التصاريح الخاصة بذلك.
٢ - إزالة الأختام التي يتم وضعها من قبل الجهات المختصة على مستودع الممنوعات في البواخر والسفن والعبث بها أثناء وجود الواصلة في الميناء أو في المياه الإقليمية للمملكة.
٣ - عدم إعادة التصاريح التي صدرها حرس الحدود أو العبث بها سواء بتغيير المعلومات الموجودة بها أو استبدائها من قبل أشخاص خلاف أصحابها.
٤ - القيام بتصوير داخل الموانئ والمرافق البحرية بدون إذن مسبق.
٥ - الإخلال بالأمن العام داخل الموانئ والمرافق البحرية فيما يتعلق بأتراك المخالفات البسيطة.
٦ - مخالفة التعليمات التي يصدرها حرس الحدود للمحافظة على أمن وسلامة الموانئ والمنشآت والوسائط البحرية الخاصة لحرسته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد