التعليمات المنفذة للائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود عام 1413هـ
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 18235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعتبر وكيل واستل النقل البحري مسؤولا بالتضامن مع رباها وكذلك
مالك واسطة النقل البرية ومسؤولا بالتضامن مع أداء الغرامات
المالية المحكوم بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد